التبرعات والمنح من منظورين مختلفين
منظور التكلفه وتوجه على إنها مصروفات وفي الغالب تكون عموميه وواجب الإداره الإفصاح عنها وينص قانون الضرائب على أن تكون في حدود نسبة معينه وما زاد عن تلك النسبه ترد للوعاء الضريبي فمثلا في حالة التبرعات للمنظمات والوحدات الحكوميه في بأي مبلغ على مأمور الضرائب أن يعتمدها أما مازاد عن 7% من صافي الربح يرد للواهاء على أن تحسب الأرباح 107%
تبرعات للغير :
وهي تلك التكاليف والأعباء التي تتحملها الشركه وتتكبدها
– تبرعات لجهات حكوميه
– تبرعات لمنظمات أهليه
– تبرعات لجمعيات خيريه non profit organization
– تبرعات للفقراء والمحتاجين poor and needs aid
تدرج تحت بند تبرعات وهبات للغير
المنح :
وهي بمثابة زياده في الراتب أو ت العمل ويحددها قانون العمل من 7 : 10%
من منظور الإيراد
يتم الإفصاح في القوائم الماليه عن التبرعات والهبات من الغير للمنشأه ويدرج تحت الإيرادات العرضيه حيث أنها غير لصيقة بالنشاط
أما المنح فكما ذكر أ/ عبيد فإنها في الغالب ما تكون مشروطه يتم الإفصاح عنها وأيضا عن الإلتزام الواقع على المنشأه تجاه الجهة المانحة للأصل
أما بالنسبه لتلك المنح فلها معالجتان منهم ما ينص على أن تدرج كامل المنحة في حقوق الملكيه حيث أنها
والرأي الأخر أو المعالجة البديله تنص على أن تدرج الأصل ضمن الأصول وفي مقابله الإلتزام طويل الأجل مثلاً
ولكن هناك من يقول أن تدرج المنح في قائمة الدخل مستنزلاً منها كل التكاليف الخاصة بالحصول على المنحة حتى يتم مقارنة التكلفه والعائد