ما هو قانون مكتب العمل السعودي

صاحب العمل : آل شخص طبيعي أو اعتباري يشغّل عاملاً أو أآثر مقابل أجر .

 العامل : آل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابلأجر ، ولو آان بعيداً عن نظارته

الحدث الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة .

العمل : الجهد المبذول في النشاطات الإنسانية آافة ، تنفيذاً لعقد عمل (مكتوب أو غيرمكتوب) بصرف النظر عن طبيعتها أو نوعها ، صناعية آانت أو تجارية ، أو زراعية، أو فنية ، أو غيرها ، عضلية آانت أو ذهنية 

العمل الأصلي : بالنسبة للأفراد : موضوع نشاطهم المعتاد ، وبالنسبة للمنشآت:الأعمال التي أنشئت المنشأة من أجل القيام بها والمنصوص عليها في عقد تأسيسها أوفي عقد الامتياز – إن آانت من شرآات الامتياز – أو في السجل التجاري .

العمل المؤقت العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاطوتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة ، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه ، ولايتجاوز في الحالتين تسعين يوماً .العمل العرضي : العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطهالمعتاد ، ولا يستغرق تنفيذه أآثر من تسعين يوماً .العمل الموسمي : العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها 

العمل لبعض الوقت العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعاتعمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة ، سواء آان هذا العامليؤدي ساعات عمله يومياً أو بعض أيام الأسبوع.الخدمة المستمرة : خدمة العامل غير المنقطعة مع صاحب العمل نفسه أو خلفه النظامي، من تاريخ ابتداء الخدمة .

 وتعد الخدمة مستمرة في الحالات الآتية :

1 -الأجازات والعطل المقررة نظاماً .

2 -فترة الانقطاع لأداء الامتحانات وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام .

3 -حالات غياب العامل عن عمله بدون أجر التي لا تزيد مدتها على عشرين يوماًمتقطعة خلال سنة العمل.الأجر الأساسي : آل ما يعطى للعامل مقابل عمله ، بموجب عقد عمل مكتوب أو غيرمكتوب ، مهما آان نوع الأجر أو طريقة أدائه ، مضافاً إليه العلاوات الدورية.الأجر الفعلي : الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقررللعامل مقابل جهد بذله في العمل ، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله ، أو التيتتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل. ومن ذلك 

1-العمولة ، أو النسبة المئوية من المبيعات ، أو النسبة المئوية من الأرباح، التي تدفعمقابل ما يقوم بتسويقه ، أو إنتاجه ، أو تحصيله ، أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أوتحسينه 

2 -البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها ، أو مخاطر يتعرض لها في أداءعمله 

3 -الزيادات التي قد تمنح وفقاً لمستوى المعيشة ، أو لمواجهة أعباء العائلة.

4 -المنحة أو المكافأة : هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل ، وما يصرف له جزاءأمانته ، أو آفايته ، وما شابه ذلك ، إذا آانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقدالعمل ، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة ، أو جرت العادة بمنحها ، حتى أصبح العماليعدونها جزءًا من الأجر لا تبرعاً.

5 -الميزات العينية : هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله ،بالنص عليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل . وتقدر بحد أقصى يعادل الأجرالأساسي لمدة شهرين عن آل سنة ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بمايزيد على ذلك.الأجر : الأجر الفعلي .المنشأة : آل مشروع يديره شخص طبيعي ، أو اعتباري ، يشغّل عاملاً أو أآثر ، لقاءأجر أياً آان نوعه .الشهر : ثلاثون يوماً ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد العمل أو في لائحة تنظيمالعمل .

اكتب تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *