ما هو قانون مكتب العمل السعودي

  • الأجازات والعطل المقررة نظاماً .
  • فترة الانقطاع لأداء الامتحانات وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام .
  • حالات غياب العامل عن عمله بدون أجر التي لا تزيد مدتها على عشرين يوماًمتقطعة خلال سنة العمل.الأجر الأساسي : آل ما يعطى للعامل مقابل عمله ، بموجب عقد عمل مكتوب أو غيرمكتوب ، مهما آان نوع الأجر أو طريقة أدائه ، مضافاً إليه العلاوات الدورية.الأجر الفعلي : الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقررللعامل مقابل جهد بذله في العمل ، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله ، أو التيتتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل. ومن ذلك 
  • العمولة ، أو النسبة المئوية من المبيعات ، أو النسبة المئوية من الأرباح، التي تدفعمقابل ما يقوم بتسويقه ، أو إنتاجه ، أو تحصيله ، أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أوتحسينه 
  • البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها ، أو مخاطر يتعرض لها في أداءعمله 
  • الزيادات التي قد تمنح وفقاً لمستوى المعيشة ، أو لمواجهة أعباء العائلة.
  • المنحة أو المكافأة : هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل ، وما يصرف له جزاءأمانته ، أو آفايته ، وما شابه ذلك ، إذا آانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقدالعمل ، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة ، أو جرت العادة بمنحها ، حتى أصبح العماليعدونها جزءًا من الأجر لا تبرعاً.
  • الميزات العينية : هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله ،بالنص عليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل . وتقدر بحد أقصى يعادل الأجرالأساسي لمدة شهرين عن آل سنة ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بمايزيد على ذلك.الأجر : الأجر الفعلي .المنشأة : آل مشروع يديره شخص طبيعي ، أو اعتباري ، يشغّل عاملاً أو أآثر ، لقاءأجر أياً آان نوعه .الشهر : ثلاثون يوماً ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل .

اكتب تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *